للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقلوب وأن الصواب: وليضع ركبتيه قبل يديه، حتى يتفق أوله مع آخره، أول الحديث مع آخر الحديث، وحتى يتفق مع حديث وائل بن حجر، وأنس وما جاء في معناهما، وهذا هو الأصح والأرجح، وبذلك تتفق الأحاديث، ولا يقع بينها خلاف، فالنهي عن بروك البعير يوافق حديث وائل في تقديم الركبتين، ثم اليدين بعد ذلك في السجود، أما زيادة: «فليضع يديه قبل ركبتيه (١)» فهي تخالف أول الحديث، وتخالف حديث وائل؛ لأنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه شابه البعير في نزوله على مقدمه، هذا هو الأرجح، وقال آخرون من أهل العلم: لفظ: «فليضع يديه (٢)» صريح، يدل على أنه يقدم يديه على ركبتيه، وبهذا خالفوا حديث وائل، وحديثه لا بأس به حسن جيد، مع أنه موافق لأول حديث أبي هريرة ولمقدمه وصدره، والصواب عندي والأرجح عندي أنه يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، على ما في حديث وائل، وعلى مقتضى أول حديث أبي هريرة وصدره وزيادة: «فليضع يديه قبل ركبتيه (٣)»، هذه إما إدراج من بعض الرواة، وإما حصل فيها انقلاب، والصواب أن يضع ركبتيه قبل يديه، حتى يتفق أوله مع آخره، وحتى يتفق مع حديث وائل وما جاء في معناه، والأمر في هذا واسع والحمد لله كله سنة، لكن هذا


(١) سنن الترمذي الصلاة (٢٦٨)، سنن النسائي التطبيق (١٠٨٩)، سنن أبي داود الصلاة (٨٣٨)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٨٢)، سنن الدارمي الصلاة (١٣٢٠).
(٢) سنن الترمذي الصلاة (٢٦٨)، سنن النسائي التطبيق (١٠٨٩)، سنن أبي داود الصلاة (٨٣٨)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٨٢)، سنن الدارمي الصلاة (١٣٢٠).
(٣) سنن الترمذي الصلاة (٢٦٨)، سنن النسائي التطبيق (١٠٨٩)، سنن أبي داود الصلاة (٨٣٨)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٨٢)، سنن الدارمي الصلاة (١٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>