للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما التشهد الأول فلا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو واحدة، ولكن تستحب على الصحيح، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، ثم يقوم، فإن لم يفعل فلا حرج عليه، إنما الخلاف في التشهد الأخير: هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هي ركن أم واجب أم سنة؟ هذا محل الخلاف بين أهل العلم، وتقدم أنه ينبغي الإتيان بها في التشهد الأخير، خروجا من خلاف العلماء، وعملا بالأحاديث التي فيها توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن يصلوا عليه، عليه الصلاة والسلام، أما من تركها سهوا فإنه يسجد للسهو سجدتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>