للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هل صلاة المرأة تختلف عن صلاة الرجل، وذلك من حيث المجافاة (١)؟

ج: الصواب أنها كالرجل، بعض أهل العلم يفرق بينهما، والصواب أنها كالرجل، تجلس على رجلها اليسرى، تفترشها بين السجدتين، وفي التشهد


(١) السؤال السادس والثلاثون من الشريط رقم (٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>