للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: مستمعات يسألن: يقال: إن التسبيح فقط باليد اليمنى، أما اليسرى فلا يجوز، ما رأي سماحتكم؟ جزاكم الله خيرا (١)

ج: الأمر واسع، إذا سبح بهما فلا بأس، وإن سبح باليمنى فهو الأفضل، «يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح باليمنى (٢)» تقول عائشة رضي الله عنها: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله (٣)» فإن سبح باليمنى كان أفضل، وإن سبح بهما فلا حرج، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لبعض النساء: «اعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات


(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٣٤٤).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب التسبيح بالحصى، برقم (١٥٠٢)، والترمذي في كتاب الدعوات، باب ما جاء في عقد التسبيح باليد، برقم (٣٤٨٦) والنسائي في كتاب السهو، باب عقد التسبيح برقم (١٣٥٥).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، برقم (١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>