للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رفع الصوت في الذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: «كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته (١)» فقد كان صبيا قد لا يحضر، كان يسمع هذا فيعرف أن الناس قد صلوا. وفي لفظ آخر قال: «كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير (٢)» لأنه يشرع للناس أن يكبروا ثلاثا وثلاثين ويسبحوا ثلاثا وثلاثين، ويحمدوا الله ثلاثا وثلاثين بعد كل صلاة من الصلوات الخمس. هذا هو المشروع، أما قول الإمام: الفاتحة بقبول الصلاة. أو رفع الصوت بالدعاء جماعيا فإن هذا بدعة لا يجوز، بل كل واحد يذكر الله بنفسه لا بصوت جماعي، ولا يشترط لهم أن يقرؤوا الفاتحة لقبول الدعاء، هذا غير مشروع تلاوة الفاتحة بعد كل صلاة، إنما المشروع بعد كل صلاة قراءة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (٣) والمعوذتين بينه وبين نفسه، أما قراءة


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، برقم (٨٤١)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة، برقم (٥٨٣).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة برقم (٨٤٢)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة برقم (٥٨٣) بلفظ (كنا نعرف).
(٣) سورة الإخلاص الآية ١

<<  <  ج: ص:  >  >>