للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصديق فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فتقهقر، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم ليبقى ولم يبق، وتأخر، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، ولما سلم قال للصديق: (ما منعك أن تثبت إذ أمرتك) فقال الصديق رضي الله عنه: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال للناس: «ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح؛ فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء (١)» هذا يدل على أن الالتفات في العادة لا بأس به، ولكن السنة إذا راب الناس شيء أن يسبح الرجال، يقول: سبحان الله، سبحان الله، حتى ينتبه الإمام إذا كان قد سها، أما المرأة فتصفق، تضرب بيد على يد أو على فخذها حتى ينتبه الإمام على السهو.

س: إذا كون الالتفات مكروها في الصلاة لا يبطلها سماحة الشيخ (٢)؟

ج: لا يبطلها هذا بالرأس، أما بجميع بدنه فتبطل الصلاة بالبدن كله.

س: إذا رعاية الأطفال كيف توجهون أختنا المسلمة (٣)؟


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب التصفيق للنساء، برقم (١٢٠٣)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة، برقم (٤٢٢).
(٢) ورد هذا السؤال في الشريط رقم (٣٣٠).
(٣) السؤال في شريط رقم (٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>