للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جناح- فيما بينه وبين الكعبين (١)» هذا محل الملابس من نصف الساق إلى الكعب، أما إنزال الملابس تحت الكعبين فهذا لا يجوز، بل يجب الحذر من ذلك، وإذا كان عن الخيلاء والتكبر صار أعظم، بل إثمه كبير، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة (٢)» وقال عليه الصلاة والسلام: «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه بطرا (٣)» فمن يرخي ثيابه ويسحبها، وينزلها تحت الكعبين على حالين:

أحدهما: أن يفعل ذلك تكبرا وتعاظما وخيلاء، فهذا وعيده شديد وإثمه أكبر.

الحال الثاني: أن يرخيها تساهلا بغير قصد الكبر بل للتساهل، فهذا أيضا محرم ومنكر، وتعمه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يستثنى من ذلك شيء إلا من يغلبه الأمر بأن كان إزاره يرتخي من غير قصد، ثم يلاحظه ويرفعه فهذا معفو عنه، كما جاء


(١) أخرجه أحمد في مسند المكثرين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه برقم (١١٠٠٤) وأبو داود في كتاب اللباس، باب في قدر موضع الإزار، برقم (٤٠٩٣)، وابن ماجه في كتاب اللباس، باب موضع الإزار أين هو؟ برقم (٣٥٧٣).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا .. ، برقم (٣٦٦٥)، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب، برقم (٢٠٨٥) ..
(٣) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب من جر ثوبه من الخيلاء، برقم (٥٧٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>