للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للإنسان أن يتعاهد عانته وإبطه وألا يترك أكثر من أربعين يوما، يقول أنس رضي الله عنه: «وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة (١)» وفي لفظ: «وقت لنا رسول الله ذلك (٢)» فالسنة للمؤمن أن يتعاهدها قبل كمال الأربعين.


(١) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم (٢٥٨).
(٢) أخرجه أحمد في مسند المكثرين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه برقم (١١٨٢٣)، وأبو داود في كتاب الترجل باب في أخذ الشارب برقم (٤٢٠٠)، والنسائي في المجتبى في كتاب الطهارة باب التوقيت في ذلك برقم (١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>