للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: الأظفار يجوز بقاؤها مدة أربعين يوما، وهكذا الشارب وهكذا الإبط وهكذا العانة؛ لمناسبة حديث أنس رضي الله عنه قال: «وقت لنا في قص الشارب - وقال: إنه طهر - ونتف الإبط وحلق العانة أن لا ندع ذلك أكثر من أربعين ليلة (١)» وفي لفظ: «وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم (٢)» فإذا بلغ أربعين وجب عليه قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة، أما بقاء الظفر أقل من ذلك فلا حرج إن شاء الله، وهكذا الشارب وهكذا الإبط وهكذا العانة.

س: بعض النساء يطلن أظافرهن لأشهر حتى يظهرنها بأصبغة ملونة، ويعتبرن هذا من التجمل (٣)!

ج: هذا لا يجوز، إذا أتمت أربعين وجب قلمها.


(١) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم (٢٥٨).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم (٢٥٨).
(٣) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>