للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنبر ثم نزل (١)» «وحمل أمامة بنت زينب وصلى بها، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام (٢)» فالأمر اليسير يعفى عنه، وهكذا الشيء المفرق إذا كان الشيء تفرق ما هو متوال يعفى عنه، لكن إن أمكن ترك ذلك والحرص على السكون فهو أكمل وأفضل.


(١) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضعه، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، برقم (٥٤٤).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عاتقه في الصلاة، برقم (٥١٦)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، برقم (٥٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>