للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: م. ع من اليمن صنعاء يقول: ما حكم التنحنح في الصلاة (١)؟

ج: لا بأس إذا دعت الحاجة إلى هذا، كان - صلى الله عليه وسلم - يتنحنح لعلي، إذا استأذن له تنحنح له للإذن، فلا بأس إذا دعت الحاجة إلى هذا.


(١) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>