للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قتلها وهو في الصلاة لأنها قريبة يمكن ضربها وهو في الصلاة فلا بأس، يضربها وهو في الصلاة ولو تقدم خطوات إلى القبلة فقط؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية، والعقرب (١)»


(١) أخرجه أحمد في مسند المكثرين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، برقم (٧٣٣٢)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة، برقم (٩٢١)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، برقم (٣٩٠)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة برقم (١٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>