للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يبطل الصلاة ما وراءه سواء كان ماشيا أم نائما (١)؟

ج: الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها (٢)» وكان عليه الصلاة والسلام يصلي إلى عنزة تنصب أمامه عصا صغيرة فيها حربة تركز أمامه في الأسفار، عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان (٣)» وقال عليه الصلاة والسلام: يكفي المرء مثل مؤخرة الرحل إذا مر من ورائه امرأة أو كلب أو حمار فإنه لا يقطعها عليه. أو ما هذا معناه، بل لفظه عليه الصلاة والسلام: «فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود قيل: يا رسول الله: ما بال الأسود من غيره؟ قال: الأسود شيطان (٤)» فبين صلى الله عليه وسلم أن السترة مثل مؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل العود الذي يكون خلف الراكب فيما يسمى بالشداد أو المسامة التي يركب


(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (١٦٦).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه، برقم (٦٩٧)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ادرأ ما استطعت، برقم (٩٥٤).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب يرد المصلي من مر بين يديه، برقم (٥٠٩) واللفظ له، ومسلم في كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي، برقم (٥٠٥).
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، برقم (٥١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>