بين صلى الله عليه وسلم حكم السهو، وهو أقسام وأنواع، فإذا سها المصلي عن التشهد الأول، أو عن التكبيرات؛ بعض التكبيرات التي غير التكبيرة الأولى، غير تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع أو السجود أو نحو ذلك يسجد للسهو قبل أن يسلم، والحمد لله، إذا كان إماما أو منفردا. أما المأموم فلا يسجد، بل هو تابع لإمامه، أما إن كان السهو لشك، بأن شك الرجل أو المرأة وهو إمام أو منفرد، هل صلى ثنتين أو ثلاثا من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فيجعلها ثنتين، يعمل باليقين يعنى الأقل، ثم يكمل ويسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم، فإذا شك في الظهر أو العصر أو العشاء: هل صلى ثلاثا أو أربعا تردد يجعلها ثلاثا، يحتاط، يبني على الأقل ثم يأتي بالرابعة، فإذا فرغ سجد سجدتين قبل أن يسلم، هذا هو المشروع، وإذا نسي التشهد الأول قام إلى الثالثة، ما تشهد التشهد الأول ناسيا وهو إمام أو منفرد سجد للسهو بعد الفراغ قبل أن يسلم، وإن كان مأموما فليس عليه سجود، بل هو متابع لإمامه.