للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاء فعله بعد السلام، إذا كمل التشهد والدعاء شرع له سجود السهو قبل أن يسلم، وإن أخره بعد السلام جاز ذلك، لكن الأفضل في غالب أنواع السهو أن يكون قبل السلام، الأفضل أن يكون قبل السلام، فإن سلم عن نقص ركعتين فأكثر، سلم على ثلاث في الظهر أو العصر أو العشاء، أو سلم عن ثنتين في المغرب، أو عن واحدة في الفجر أو الجمعة، ثم نبه فإنه يقوم ويكمل الصلاة، ويجعل سجوده بعد السلام، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل، إذا سلم عن نقص ركعتين فأكثر، ثم نبه أو تنبه وكمل صلاته فإن سجوده يكون بعد السلام، سلم ثم يسجد للسهو سجدتين ثم يسلم مرة أخرى هذا هو الفضل، سيما إذا كان سهوه بتسليم عن نقص فالأفضل أن يكون بعد السلام، أما أنواع السهو الأخرى فإنه يكون قبل السلام أفضل؛ مثل: ترك التشهد الأول أو ترك الركوع أو السجود، أو زاد ركعتين في الصلاة، ثم نبه فجلس فإنه يكمل الصلاة، ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم، وإن سجد بعد السلام فلا بأس، كذلك مما يكون بعد السلام إذا غلب على ظنه أنه كمل الصلاة، شك هل هي ثلاث أو أربع؟ وغلب على ظنه أنها أربع فبنى على هذا وكمل الصلاة، فإنه يسلم ثم يسجد للسهو بعد ذلك، ثم يسلم؛ لأنه بني على غالب ظنه، وكذلك إذا شك

<<  <  ج: ص:  >  >>