للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسجد للسهو، كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين، كمل الصلاة ثم سلم ثم سجد للسهو عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل، وإذا سجد قبل السلام أجزأه، لكن هذا هو الأفضل، إذا سلم عن النقص ركعة أو أكثر ثم نبه أو تنبه، وقضى ما عليه فإنه يتمم الصلاة، ويسلم ثم يسجد للسهو سجدتين، يكبر ويسجد ويرفع ويكبر، وهكذا يكبر عند السجود وعند الرفع وعند السجدة الثانية وعند الرفع ثم يسلم.

الحال الثاني: إذا غلب على ظنه يعنى إذا بنى على غالب ظنه، فإنه يكون السجود بعد السلام، هذا هو الأفضل؛ لما ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين (١)» هكذا جاء في البخاري، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، وإذا شك في ثلاث أو أربع أو غلب على ظنه أنها أربع، وأتم على أنه أربع يكون سجوده بعد السلام أفضل، وهكذا في الفجر وفي المغرب إذا بنى على


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، برقم (٤٠١)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له برقم (٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>