للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفجر أو الجمعة، فهذا الأفضل أن يكون بعد التسليم، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام.

والحال الثاني: من بنى على غالب ظنه واجتهد فإن الأفضل أن يكون سجوده بعد السلام؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين (١)» بعد السلام، فإذا بنى على أغلب ظنه فإنه يسجد سجدتين بعد السلام لهذا الحديث، ومعنى ذلك أنه إذا شك هل هو في الثالثة أو الرابعة في الظهر، أو العصر أو العشاء، غلب على ظنه أنه في الرابعة فإنه يكمل، ويسجد للسهو بعد السلام، وهكذا في المغرب لو شك هل هو في الثانية أو الثالثة بنى على غلبة ظنه، ولم ينبه فإنه يسجد للسهو بعد السلام، أما إذا كان عنده تردد وليس عنده غلبة ظن فيبني على اليقين، شك هل هو في الثانية أو في الثالثة يكون في الثانية، يبني على أنه في الثانية، وإذا شك هل هو في الثالثة أو الربعة، وليس عنده غلبة ظن فإنه يتبع اليقين، فيجعلها الثالثة ثم يكمل صلاته، ويسجد للسهو قبل السلام.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، برقم (٤٠١)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له برقم (٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>