للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليسجد سجدتين (١)» فجعل السجود بعد السلام إذا بنى على أغلب ظنه، وما سوى ذلك فإنه يكون قبل السلام، هذا هو الأفضل.

ولو سجد قبل السلام لما للأفضلية فيه بعد السلام- أجزأ، ولو أخر سجود ما قبل السلام إلى ما بعد السلام- أجزأ، والأمر واسع بحمد الله؛ لأن الأحاديث كلها تدل على هذا المعنى.

ولو اجتمع سهوان أحدهما يقتضي ما قبل السلام، والثاني بعد السلام سجد قبل السلام وكفى، والحمد لله، وإن أخر فلا بأس.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، برقم (٤٠١)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له برقم (٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>