للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسجود، أو: رب اغفر لي، أو: ربنا ولك الحمد. إذا سها عن هذا ما عليه شيء، يتبع إمامه، ليس عليه سجود للسهو، يتبع الإمام في هذا لا حرج عليه. أو نسي التشهد الأول ما أتى به، شغل بوساوس ولا أتى به فليس عليه شيء، يتحمله الإمام، أما الفاتحة فالصواب أنها تلزم المأموم على الصحيح، لكن لو سها عنها المأموم أو جاء والإمام راكع سقطت عنه، أو كان يعتقد أنها لا تجب على المأموم كما يقول الأكثر، ولم يقرأها لأنها عنده لا تجب على المأموم، أو يقلد من قال ذلك فلا شيء عليه، لكن الصواب أنه يقرؤها مع إمامه في السرية والجهرية، هذا هو الصواب في السرية، هذا أمر ظاهر، ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية عند الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي الجهرية يقرؤها فقط ولا يزيد، الأولى والثانية من المغرب والعشاء والفجر والجمعة، يقرؤها فقط ولا يزيد شيئا، ولو كان الإمام يقرأ إذا كان بين السكتات يقرؤها ثم ينصت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم! قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (١)» وهذا يعم الجهرية والسرية والفرض والنفل


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، برقم (٨٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>