للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة أربعا وعشرين ما لها وجه، هذه شفع، لكن يصلي ثلاثا وعشرين أو واحدا وثلاثين أو ثلاثا وثلاثين أو ثلاثا وأربعين أو تسعا وثلاثين؛ يعني يوتر لا بأس، ليس فيها حد محدود والحمد لله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة (١)» فإذا صلى عشرا وأوتر بواحدة، يعني إحدى عشرة كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل في غالب تهجده أو صلى ثلاث عشرة أو صلى ثلاثا وعشرين أو صلى أكثر من ذلك لكن يوتر بواحدة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (٢)»، والأفضل إحدى عشرة أو ثلاث عشرة؛ لأن هذا هو أكثر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أوتر بأكثر كما فعل الصحابة في بعض الأحيان بثلاث وعشرين في عهد عمر أو أوتر بتسع وثلاثين أو أوتر بإحدى وأربعين أو بأكثر من هذا، كل هذا لا حرج فيه والحمد لله، لكن يصلي ثنتين ثنتين، يسلم من كل اثنتين، وأقل ذلك واحدة، أقل الوتر واحدة، وفي رمضان الأفضل أن يوتر بإحدى عشرة أو ثلاث عشرة،


(١) رواه البخاري في (الجمعة) برقم (٩٣٦)، ومسلم في (صلاة المسافرين) برقم (١٢٣٩)، والترمذي برقم (٤٠١)، والنسائي برقم (١٦٤٨)، وأبو داود برقم (١٢١١)، وابن ماجه برقم (١١٦٤)، وأحمد برقم (٤٢٦٣)، ومالك برقم (٢٤١)، والدارمي برقم (١٤٢٢).
(٢) رواه البخاري في (الجمعة) برقم (٩٣٦)، ومسلم في (صلاة المسافرين) برقم (١٢٣٩)، والترمذي برقم (٤٠١)، والنسائي برقم (١٦٤٨)، وأبو داود برقم (١٢١١)، وابن ماجه برقم (١١٦٤)، وأحمد برقم (٤٢٦٣)، ومالك برقم (٢٤١)، والدارمي برقم (١٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>