للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوتر كله طيب، لا حرج في ذلك، لكن الأفضل أن يصلي ثمانيا مع الوتر ثلاثا إحدى عشرة، أو عشرا مع الوتر ثلاثا تكون ثلاث عشرة؛ لأن هذا هو المحفوظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأغلب، كان يوتر بإحدى عشرة وربما أوتر بثلاث عشرة، هذا هو الأغلب، وربما أوتر بأقل من ذلك، فكون الإمام أو المنفرد يتحرى ذلك أفضل، ومن صلى عشرين أو أكثر فلا حرج، فقد ثبت عن عمر والصحابة رضي الله عنهم أنهم صلوا عشرين بالوتر ثلاثا وصلوا إحدى عشرة، صلوا هذا وهذا، وكله بحمد الله واسع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحدد حدا بذلك، بل قال: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (١)» فلم يحدد، فظاهره أنه إذا صلى عشرين أو ثلاثين أو أربعين فلا حرج، ثم يوتر بواحدة والحمد لله.


(١) رواه البخاري في (الجمعة) برقم (٩٣٦)، ومسلم في (صلاة المسافرين) برقم (١٢٣٩)، والترمذي برقم (٤٠١)، والنسائي برقم (١٦٤٨)، وأبو داود برقم (١٢١١)، وابن ماجه برقم (١١٦٤)، وأحمد برقم (٤٢٦٣)، ومالك برقم (٢٤١)، والدارمي برقم (١٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>