للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقرأ خلاف ذلك فالأولى ترك ذلك، أما إذا كان لا يحفظ، وإنما يحفظ قصار السور فيرددها فلا حرج في ذلك، لكن لو قرأ من أول القرآن إلى آخره ولم يطول عليهم، ولو من المصحف إذا كان لا يحفظ يقرأ من المصحف لا بأس، كان ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها يصلي بها ويقرأ من المصحف والصواب أنه لا حرج في ذلك؛ لأنه لا يحفظ القرآن فلا مانع من أن يقرأ من المصحف، ولكن لا يطول على إخوانه، يراعي أحوالهم، قد يكون لهم أعمال، وقد يكون لهم شؤون تمنعهم من الإطالة، وتمنعهم من التطويل، بل يشق عليهم في ذلك، فإنه يلاحظهم، فالناس أقسام، منهم من يتحمل، ومنهم من لا يحتمل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حق الأئمة: «فمن أم الناس فليتجوز؛ فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة (١)» هذا في الفرائض، فكيف بالنوافل، التراويح نافلة، فهو يلاحظ الشيء الذي يشق عليهم،


(١) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب من شكا إمامه إذا طول، برقم (٧٠٤)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، برقم (٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>