صغيرا أو كبيرا؛ لأنه ليس كل أحد يحفظ القرآن، فإذا صلى بالناس التراويح، أو القيام من المصحف فلا حرج في ذلك، وقد ثبت أن ذكوان مولى عائشة كان يصلي بها في رمضان من المصحف ومن منع ذلك ليس عنده دليل، والصواب أنه لا حرج في ذلك، إذا دعت الحاجة إلى أن الإمام يقرأ من المصحف، أو إنسانا يتهجد من الليل يقرأ من المصحف فلا حرج في ذلك والحمد لله، أما الفرائض فيكفي فيها ما تيسر والحمد لله، ولو قرأ من المصحف بمثل صلاة الفجر أو غيرها صحت صلاته، ولا حرج في ذلك، لكن في الغالب أنه لا يحتاج إلى المصحف في الفرائض؛ لأن القراءة فيها ميسرة، لكن لو أن إنسانا احتاج المصحف في صلاة الفجر، لم يحفظ:(الم تنزيل: السجدة)، و (هل أتى على الإنسان: الإنسان) وقرأ من المصحف؛ ليقرأ هذه القراءة المشروعة في صباح الجمعة فلا حرج في ذلك والحمد لله.