للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدد لها (١) ?

ج: الرسول عليه السلام لم يشترط عددا معينا، بل قال: «صلاة الليل مثنى مثنى، فمن خشي الصبح صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى (٢)» فليس في هذا حد محدود، فإذا أوتر بتسع أو بخمس أو بسبع أو بأكثر، لكن الأفضل إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة؛ لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أوتر بثلاث وعشرين أو بأكثر من هذا فلا بأس، لكن الأفضل إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة، يسلم من كل ثنتين؛ لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.


(١) السؤال الرابع والثلاثون من الشريط رقم (٤١٢).
(٢) رواه البخاري في (الجمعة) برقم (٩٣٦)، ومسلم في (صلاة المسافرين) برقم (١٢٣٩)، والترمذي برقم (٤٠١)، والنسائي برقم (١٦٤٨)، وأبو داود برقم (١٢١١)، وابن ماجه برقم (١١٦٤)، وأحمد برقم (٤٢٦٣)، ومالك برقم (٢٤١)، والدارمي برقم (١٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>