للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلوات؛ التراويح وغير التراويح، هذا مستحب، ولو ترك فلا بأس، لكنه مستحب، إذا كبر تكبيرة الإحرام في كل تسليمة أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك؛ لأنه مختصر، هذا استفتاح مختصر، وإن استفتح بغيره من الاستفتاحات الصحيحة الثابتة عن رسول الله فلا بأس، ولو ترك فلا حرج، لكن إذا أتى به الإمام والمأموم فهذا أفضل، وإن كان الإمام شرع في القراءة فإن المأموم لا يستفتح، بل ينصت، لكن لو سكت الإمام بعد تكبيرة الإحرام فالسنة أن يأتي بالاستفتاح، الإمام والمأموم، لكن لو شرع الإمام بعدما كبر ولم يستفتح فالمأموم ينصت ولا يستفتح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وإذا قرأ فأنصتوا (١)»


(١) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، برقم (٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>