للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في أول الليل أو في وسطه، أو في آخره فقد فعل السنة، والأفضل في آخر الليل إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر أوتر في أوله قبل أن ينام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل (١)» وقالت عائشة رضي الله عنها: «من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوتر من أوله، ومن وسطه ومن آخره، ثم انتهى وتره إلى السحر عليه الصلاة والسلام (٢)» يعني في آخر حياته استقر وتره في آخر الليل، وقال صلى الله عليه وسلم: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه (٣)» فإذا تهجد في السدس الرابع، أو السدس الخامس فهذا أفضل ما يكون، وإن جعل وتره وتهجده كله في الثلث الأخير فذلك


(١) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، برقم (٧٥٥).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ساعات الوتر، برقم (٩٩٦)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي في الليل، برقم (٧٤٥).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام ... ، برقم (٣٤٢٠)، ومسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ... ، برقم (١١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>