للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: بحمد الله تعالى وشكره أصبحت أصلي الليل، لكن الذي حدث ذات مرة أنني لم أفق في ليلة من الليالي، إلا على أذان الفجر فصليت الفجر، فهل علي قضاء ما كنت أصلي؟ (١)

ج: ليس عليك قضاء، لكن الأفضل أن تقضي، «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورد من الليل قضاه من النهار عليه الصلاة والسلام (٢)» لكنه نافلة مستحب، فإذا كنت تصلين من الليل عشر ركعات، مع الوتر واحدة إحدى عشرة فالأفضل لك أن تصلي من النهار ثنتي عشرة ركعة، مثل ما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، تسلمين من كل ثنتين،


(١) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (٢٩٤).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، برقم (٧٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>