للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأفضل أنه يصلي ثنتين حتى في النهار أيضا، ولو صلى أربعا صحت إن شاء الله، لكنه خلاف السنة، السنة أن يصلي ثنتين ثنتين حتى في النهار؛ لأنه في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (١)» رواه الإمام أحمد وأهل السنن بسند صحيح، فينبغي للمؤمن ألا يصلي إلا ثنتين ثنتين حتى في النهار، لكن لو سرد خمسا يوتر بها، لا حرج، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو سرد سبعا وأوتر بها لا حرج؛ لأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه مستثنى من قوله: «صلاة الليل مثنى مثنى (٢)» وكذا يجوز سرد تسع يوتر بها، لكن يجلس في الثامنة للتشهد الأول، يقوم ويأتي بالتاسعة، أما أن يصلي أربعا في الليل، أو ستا في الليل، أو ثمانيا في الليل فلا، هذا خلاف للسنة لا يجوز؛ لأنه صلى الله


(١) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، برقم (٤٧٩١)، أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في صلاة النهار، برقم (١٢٩٥)، والترمذي في كتاب الجمعة، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم (٥٩٧)، والنسائي في المجتبى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة الليل؟ برقم (١٦٦٦)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم (١٣٢٢).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد، برقم (٤٧٢)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى، برقم (٧٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>