للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشرة ركعة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صلى أقل من ذلك خمسا أو سبعا فلا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنوع في صلاته، إما أوتر بخمس، وإما أوتر بسبع، وإما أوتر بتسع، وإما أوتر بإحدى عشرة وهو الأغلب، وإما أوتر بثلاث عشرة، فالأمر في هذا واسع، وإن صلى في الليل عشرين ركعة، أو ثلاثين ركعة، أو أربعين ركعة، أو مائة ركعة وختمها بالوتر كل هذا لا بأس به، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل، فقال: «مثنى مثنى (١)» فلم يحدد حدا، عليه الصلاة والسلام، ما قال: عشرا ولا عشرين، بل أطلق، فالإنسان يصلي في الليل ما بدا له، ولو مائة ركعة، لكن من دون مشقة على نفسه، مع الرفق بنفسه، ومع الطمأنينة وعدم العجلة، ثم يختم بالوتر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى (٢)» فيصلي ما كتب الله له في الليل، ولا يسهر، بل ينام ويصلي هذه السنة حتى لا يتعب في النهار، وحتى يتفرغ لأعماله النهارية، وعباداته النهارية، ويصلي ما كتب الله له في الليل، في أول الليل، أو في جوفه، أو في آخره، وأخره أفضل


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد، برقم (٤٧٢)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى، برقم (٧٤٩).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد، برقم (٤٧٢)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى، برقم (٧٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>