للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناس، وإذا قلل الركعات استحب له أن يطيل في القراءة، وفي الركوع وفي السجود، كفعله عليه الصلاة والسلام، والأمر في هذا واسع والحمد لله، وليس فيه تشديد، وإذا أوتر بثلاث بتسليمتين، وأتى بواحدة فهذا أقل الكمال وأدنى الكمال، وإن أتى بخمس أو بسبع أو بأكثر فذلك أفضل، يسلم من كل ثنتين، هذا هو الأفضل، ثم يختم صلاته بواحدة، ويقنت فيها، هذا هو الأفضل، يقنت بعد الركوع، بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت (١)» إلى آخره، والأفضل رفع اليدين في ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه في القنوت، في قنوت النوازل، وقنوت الوتر مثل ذلك، ولأن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، ومن لم يرفع فلا بأس، ومن لم يقنت فلا بأس، كل هذا مستحب، إن قنت فهو أفضل، وإن رفع يديه فهو أفضل، ومن ترك


(١) أخرجه أحمد في مسند أهل البيت من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، برقم (١٧٢٠)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب القنوت في الوتر، برقم (١٤٢٥)، والترمذي أبواب الوتر، باب ما جاء في القنوت في الوتر، برقم (٤٦٤)، والنسائي في المجتبى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الدعاء في الوتر، برقم (١٧٤٥)، وابن ماجه في كتاب الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت في الوتر، برقم (١١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>