للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: الوتر مشروع بما يتيسر، ولو واحدة في الليل بعد صلاة العشاء وسنتها كفى، فإذا أوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع، أو بإحدى عشرة، أو ثلاث عشرة كله طيب، والأفضل إحدى عشرة إذا تيسر، أو ثلاث عشرة، يسلم من كل ثنتين، وإن أوتر بثلاث سردا، أو سلم من كل ثنتين، أو أوتر بخمس سردا، والسنة أن يسرد الخمس، لا يجلس فيها إلا في الخامسة، وإلا يسلم من كل ثنتين، هذا هو الأفضل، أو أوتر بسبع سردا، أو جلس في السادسة للتشهد الأول، ثم قام أو أوتر بالتسع، وجلس في الثامنة في التشهد الأول ثم قام، كله لا بأس به، لكن الأفضل أن يسلم من كل ثنتين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (١)»


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد، برقم (٤٧٢)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى، برقم (٧٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>