للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: أصلي في الليل ركعتين، وأصلي ثلاثا وترا، هل هذا يجوز؟ (١)

ج: الوتر أقله ركعة، فمن أوتر بركعة أو بثلاث أو بأكثر فقد أصاب وأحسن، وأقله ركعة، والحمد لله.


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>