للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله له، ويكفي الوتر الأول، لا يعيد الوتر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا وتران في ليلة (١)» وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه صلى بعد الوتر ركعتين (٢)»؛ ليبين للناس أنه لا حرج في ذلك، فالحاصل أنه إذا أوتر في أول الليل أو في وسطه، ثم يسر الله له القيام في آخر الليل فإنه يشرع له أن يصلي ما يسره الله له، ولا يعيد الوتر، بل يكفيه الوتر الأول والحمد لله.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب الوتر، باب في نقض الوتر، برقم (١٤٣٩)، والترمذي أبواب الوتر، باب ما جاء لا وتران في ليلة، برقم (٤٧٠)، والنسائي في المجتبى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب نهي النبي عن الوترين في ليلة، برقم (١٦٧٩).
(٢) أخرجه أحمد في مسند الأنصار من حديث أبي سلمة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها، حديث رقم (٢٥٠٣١)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب صلاة الليل، حديث رقم (١٣٤٠)، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء لا وتران في ليلة، حديث رقم (٤٧١)، والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب وقت ركعتي الفجر والاختلاف على نافع، رقم (١٧٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>