للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: السائل من اليمن يقول: هل تصح صلاة الوتر بتشهد واحد، أم لازم علي أن آتي بالتشهد بعد الركعتين الأوليين، ثم أكمل بعد الثالثة؟ (١)

ج: السنة في التهجد بالليل السلام من كل ثنتين، هذا هو السنة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى (٢)» رواه الشيخان: البخاري ومسلم في الصحيحين، فإذا أراد الوتر أوتر بواحدة مفردة قبل الفجر، يقرأ فيها (الفاتحة) و: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (٣)، هذا هو السنة، وإن أوتر بثلاث سردها فهذا هو السنة، لا يجلس في الثانية، بل يسردها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، «ونهى النبي عن تشبيهها بالمغرب (٤)» لكن يسردها لا يجلس بعد الثانية، بل يسرد الثلاث، ويجلس في


(١) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (٣٨٩).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد، برقم (٤٧٢)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى، برقم (٧٤٩).
(٣) سورة الإخلاص الآية ١
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب من أوتر بثلاث موصول به، برقم (٥٠١٠) (٣/ ٣١)، والحاكم في المستدرك، في كتاب الوتر، برقم (١١٤٠) (١/ ٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>