للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: هذا هو الأفضل، نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «كان يقرأ في الثلاث الأخيرة بـ: (سبح)، و (الكافرون)، و: (٢)» وإذا أوتر بثلاث؛ قرأ في الأولى بـ: (سبح)، وفي الثانية بـ: (الكافرون)، وفي الثالثة بـ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (٣)، هذا هو الأفضل، وإن قرأ بغيرها فلا حرج، الأمر واسع؛ لأن الله قال: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (٤)، وإذا سرد الركعات، سلم في كل ثنتين، ثم أوتر بواحدة فكل ذلك حسن، وإن لم يقرأ بـ: (سبح)، المقصود أنه يصلي ثنتين ثنتين، ثم يوتر بواحدة، والأفضل في الواحدة أن يقرأ فيها بعد الفاتحة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (٥)؛ تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولو قرأ بغير ذلك فلا حرج؛ لعموم قوله جل وعلا: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (٦)، وقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء: «ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن (٧)» فالأمر في هذا واسع، والحمد لله.


(١) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر، برقم (٤٦٣)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر، برقم (١١٧٣).
(٢) سورة الإخلاص الآية ١ (١) {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}
(٣) سورة الإخلاص الآية ١
(٤) سورة المزمل الآية ٢٠
(٥) سورة الإخلاص الآية ١
(٦) سورة المزمل الآية ٢٠
(٧) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان، باب من رد فقال: عليك السلام، برقم (٦٢٥١)، ومسلم كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في الركعة، حديث رقم (٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>