للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: السنة أن يقضى الوتر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله مرض أو نوم عن وتره من الليل صلى من النهار، تقول عائشة رضي الله عنها: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن وتره مرض أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة (١)» وكان وتره في الغالب إحدى عشرة ركعة، فإذا شغله عنه شاغل صلى ثنتي عشرة، زاد واحدة، هذا هو السنة، أنه يقضي من النهار، ولكن شفعا لا وترا، يزيده ركعة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت عادته في الليل ثلاث ركعات تسليمة واحدة صلى من النهار أربع ركعات تسليمتين، وإذا كانت عادته خمس ركعات صلى من النهار ست ركعات ثلاث تسليمات، وإذا كانت عادته سبع ركعات من الليل صلى من النهار ثماني ركعات أربع تسليمات، وهكذا، وإذا كانت عادته إحدى عشرة ركعة، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم من النهار ثنتي عشرة ركعة ست تسليمات، وإذا كانت عادته ثلاث عشرة صلى من النهار سبع تسليمات أربع عشرة، هذا هو الأفضل، وهو سنة نافلة ليس بواجب.


(١) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، برقم (٧٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>