للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: إذا أدركني وقت صلاة الفجر ولم أوتر بعد فمتى أصلي الوتر؟ (١)

ج: إذا أدرك المؤمن وقت الفجر ولم يوتر فإنه يصلي من النهار، فإذا صلى الضحى كان أحسن، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل لمرض أو نوم صلى من النهار، تقول عائشة رضي الله عنها: «صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة (٢)»؛ لأن ورده في الغالب إحدى عشرة ركعة، فإذا كان لم يفعل ذلك في الليل لمرض، أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، يعني جبره بواحدة، يعني زاد واحدة وصلى شفعا، يسلم من كل ثنتين عليه الصلاة والسلام، وإذا كانت عادة الإنسان خمسا صلى ستا في النهار، في الضحى أو بعد الظهر، لكن إذا صلاه في الضحى قبل الظهر يكون أولى وأفضل؛ لحديث عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نام عن حزبه أو شيء منه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل (٣)» فإذا كان هذا حزبا من القرآن فإن حزبه من الصلاة، وعدده


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٢٤١).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، برقم (٧٤٦).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، برقم (٧٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>