للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصح أن تصليها مع صلاة الفجر؟ علما بأنها تقدم الوتر، ثم السنة، ثم الفريضة للفجر؟ فهل هذا العمل صحيح؟ (١)

ج: إذا فاتها قيام الليل وطلع الفجر تصلي من النهار بعد طلوع الشمس، تصلي الضحى ما فاتها من الورد من الليل، تقول عائشة رضي الله عنها: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل لنوم، أو لمرض صلاه من النهار (٢)» فالمرأة والرجل إذا ناما عن وردهما من الليل شرع لهما أن يصلياه من النهار قبل الظهر أفضل، وفي الحديث الصحيح: «من نام عن حزبه بالليل، ثم قضاه قبل الظهر فكأنما قرأه من الليل (٣)» كما في حديث عمر رضي الله عنه، وهكذا إذا كان له ورد بالليل ثلاث ركعات، خمس ركعات، إحدى عشرة ركعة، ثم نام عنها أو مرض يصليها من النهار، وإذا تيسر أن يكون ذلك قبل الظهر كان أفضل وأكمل.


(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (٤٠٣).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، برقم (٧٤٦).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، برقم (٧٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>