للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: تقول السائلة: أرجو من سماحتكم بيان السنن الراتبة وغير الراتبة والنوافل، وتوضيح هذا الأمر؛ لأنه يلتبس علينا مع عدد هذه الصلوات، مأجورين (١)

ج: السنة الراتبة اثنتا عشرة: ثنتان قبل صلاة الصبح، وأربع قبل الظهر، وثنتان بعدها، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء. اثنتا عشرة، وإن صلى بعد الظهر أربعا كما صلى قبله أربعا فهو أفضل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار (٢)» ويستحب له أن يصلي أربعا قبل العصر تسليمتين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا (٣)» ويستحب أن يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة بعد أذان المغرب، وبعد أذان العشاء ركعتين قبل الإقامة، لقوله صلى الله عليه وسلم -: «بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة" ثم قال: "لمن


(١) السؤال الحادي والسبعون من الشريط رقم (٤٣٢).
(٢) أخرجه أحمد في مسند الأنصار من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، برقم (٢٦٢٣٢)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب الأربع قبل الظهر وبعدها، برقم (١٢٦٩)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب منه آخر، برقم (٤٢٨) واللفظ له، والنسائي في المجتبى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد، برقم (١٨١٦).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل العصر، برقم (١٢٧١)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر، برقم (٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>