للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل صلاة الفريضة أم لا (١)؟

ج: الرواتب التي شرعها الله - جل وعلا - مع الصلوات الخمس، وكان النبي يحافظ عليها - عليه الصلاة والسلام - في الحضر اثنتا عشرة ركعة: منها أربع قبل صلاة الظهر، بعد الزوال يسلم من كل ثنتين، وثنتان بعد الظهر تسليمة واحدة، هذه ست، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد صلاة العشاء، وثنتان قبل صلاة الفجر، هذه الرواتب التي كان يحافظ عليها - عليه الصلاة والسلام - في الحضر، أما في السفر، فكان يتركها - صلى الله عليه وسلم - إلا سنة الفجر، كان في السفر لا يصلي هذه الرواتب إلا سنة الفجر؛ لأنه كان يحافظ عليها سفرا وحضرا، ويشرع للمؤمن مع الصلوات الخمس سوى هذه الرواتب أن يصلي أربعا قبل العصر بعد دخول الوقت، أربع بتسليمتين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا (٢)» وهذه ليست راتبة، «يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ربما صلى ثنتين قبل العصر، أو صلى أربعا قبل العصر (٣)» لكن ليست راتبة، ولكنها مستحبة، إذا صلاها المؤمن أو


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (٢٩٣).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل العصر، برقم (١٢٧١)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر، برقم (٤٣٠).
(٣) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، برقم (٦٥١)، والترمذي في كتاب الجمعة، باب كيف كان تطوع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنهار، برقم (٥٩٨)، والنسائي في كتاب الإمامة، باب الصلاة قبل العصر وذكر اختلاف الناقلين، برقم (٨٧٤)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة وفيها، باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار، برقم (١١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>