تسليمتين، وثنتان بعد الظهر تسليمة واحدة، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء، وثنتان قبل صلاة الصبح. هذه اثنتا عشرة، كان يحافظ عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحضر، أما في السفر فكان يتركها، أما سنة الفجر كان يصليها عليه الصلاة والسلام في السفر والحضر، وكان يتهجد بالليل ويوتر بالليل في السفر والحضر عليه الصلاة والسلام، ويستحب أربع قبل العصر وليست من الرواتب، لكن قال فيها النبي - صلى الله عليه وسلم -: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا (١)» ويشرع أيضا لمن دخل المسجد أن يصلي تحية المسجد، وإذا وافقت الراتبة كفت الراتبة، مثلا من دخل بعد أذان الظهر وصلى أربع ركعات كفت عن الراتبة وعن تحية المسجد، وهكذا إذا دخل الفجر بعد الأذان وصلى سنة الفجر كفت عن تحية المسجد، وإذا نواهما جميعا فلا بأس، ويستحب أيضا بين كل أذانين صلاة، بين الأذان والإقامة، فلو كان صلى الراتبة بعد الزوال وتأخر الأذان ثم أذن شرع له أن يصلي ركعتين بين الأذانين زيادة على الراتبة التي صلاها بعد الزوال لكن قبل الأذان، وهكذا لو صلى راتبة الفجر في البيت، ثم جاء إلى المسجد شرع له أن
(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل العصر، برقم (١٢٧١)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر، برقم (٤٣٠).