للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه وسلم: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا (١)» رواه أحمد والترمذي والجماعة بسند صحيح، عن ابن عمر رضي الله عنهما، ويستحب أيضا أن يصلي بين كل أذانين صلاة، بين أذان المغرب والإقامة، وأذان العشاء والإقامة ركعتين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة" وقال في الثالثة: "لمن شاء (٢)» وقال: «صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب" ثم قال: "لمن شاء (٣)» وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون بعد المغرب ركعتين، وبعد أذان المغرب ركعتين قبل أن تقام الصلاة، هذه سنة ليست رواتب لكن سنة، أربعا بعد الظهر سنة وليست راتبة، الراتبة ثنتان، أربعا قبل العصر تسليمتين سنة، لكن ليست راتبة. يعني: ما كان النبي يحرص ويحث عليها، لكن إذا حافظ عليها المؤمن لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا (٤)» كان هذا أفضل، الواحد إذا حافظ عليها قبل العصر، عملا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -،


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل العصر، برقم (١٢٧١)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر، برقم (٤٣٠).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، برقم (٦٢٧)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بين كل أذانين صلاة، برقم (٨٣٨).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الصلاة قبل المغرب، برقم (١١٨٣).
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل العصر، برقم (١٢٧١)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر، برقم (٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>