للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفضل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار (١)» يعني بعد الزوال. وهكذا قبل العصر يصلي أربعا، جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - «أنه كان يصلي أربعا (٢)» وفي الحديث الصحيح أنه قال: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا (٣)» يعني تسليمتين.


(١) أخرجه أحمد في مسند الأنصار من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، برقم (٢٦٢٣٢)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب الأربع قبل الظهر وبعدها، برقم (١٢٦٩)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب منه آخر، برقم (٤٢٨) واللفظ له، والنسائي في المجتبى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد، برقم (١٨١٦).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، برقم (٦٥١)، والترمذي في كتاب الجمعة، باب كيف كان تطوع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنهار، برقم (٥٩٨)، والنسائي في كتاب الإمامة، باب الصلاة قبل العصر وذكر اختلاف الناقلين، برقم (٨٧٤)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة وفيها، باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار، برقم (١١٦١).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل العصر، برقم (١٢٧١)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر، برقم (٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>