للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (١)» يعني أن ما بعد الإقامة ما فيه نافلة، إذا أحرم قبل الإقامة ثم أقيمت يقطع الصلاة، فالمقصود أن ما بعد الإقامة لا نافلة فيه، يتهيأ للفريضة؛ ولهذا يقول - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (٢)» فإذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة فإنه يقطعها ويتهيأ للفريضة إلا إذا كان في آخرها قد انتهى من الركوع الثاني، قد ركع الركوع الثاني، كملها لأنها انتهت حينئذ.


(١) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، برقم (٧١٠).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، برقم (٧١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>