للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوقت، أما الصلاة قبل دخول الوقت فهذه من باب التطوع، فلا بأس أن يصلي الإنسان في أوقات ليس فيها نهي، كما لو صلى الضحى قبل وقوف الشمس، أو صلى قبل العصر قبل دخول الوقت، هذا يكون تطوعا، أما الصلاة قبل المغرب فهذا وقت نهي، لا يصلي تطوعا إلا لأسباب مثل صلاة الكسوف، وصلاة الطواف لمن طاف بعد العصر، أو تحية المسجد، كذلك الصلاة قبل العشاء تطوع لا بأس بها،؛ لأنه ليس وقت نهي، وإنما تكون سنة العشاء إذا كان بعد دخول الوقت بعد غروب الشفق تكون سنة العشاء القبلية، ولا تكون راتبة السنة قبل العشاء، ليست راتبة ولكنها سنة؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب" ثم قال في الثالثة: "لمن شاء (١)» وقال: «بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة" قال في الثالثة: "لمن شاء (٢)» فدل ذلك على استحباب الصلاة قبل العشاء وقبل المغرب لهذه الأحاديث.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الصلاة قبل المغرب، برقم (١١٨٣).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، برقم (٦٢٧)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بين كل أذانين صلاة، برقم (٨٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>