للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العصر أربعا (١)» وكان يصلي أربعا قبل الظهر عليه الصلاة والسلام، وثنتين بعدها، وإن صلى بعد الظهر أربعا فهو أفضل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار (٢)» فإذا صلى بعدها أربعا وقبلها أربعا - الظهر - فهذا أفضل.

أما الراتبة فثنتان تسليمة واحدة بعد الظهر، وقبلها تسليمتان، هذه الراتبة ست ركعات: قبلها أربع، وبعدها ثنتان، لكن لو صلى بعدها أربعا فهو أفضل، وبعد أذان المغرب ركعتين، وبعد أذان العشاء ركعتين، هذا أفضل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، لمن شاء (٣)» وفي اللفظ الآخر: «صلوا قبل المغرب " ثم قال: " لمن شاء (٤)» دل على أنها مستحبة، وبعد العشاء ركعتين راتبة، وقبل الفجر ركعتين راتبة، يصلي قبل الفجر ركعتين بعد طلوع الفجر راتبتها.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل العصر، برقم (١٢٧١)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر، برقم (٤٣٠).
(٢) أخرجه أحمد في مسند الأنصار من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، برقم (٢٦٢٣٢)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب الأربع قبل الظهر وبعدها، برقم (١٢٦٩)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب منه آخر، برقم (٤٢٨) واللفظ له، والنسائي في المجتبى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد، برقم (١٨١٦).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، برقم (٦٢٧)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بين كل أذانين صلاة، برقم (٨٣٨).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الصلاة قبل المغرب، برقم (١١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>