للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: ثبت عن سيد المرسلين قوله - صلى الله عليه وسلم -: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا (١)» وحرم الله النار على رجل صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر. أو كما قال - صلى الله عليه وسلم -، فهل هذه الثمان ركعات التي قبل الظهر وبعده هي الراتبة، وهل الأربع ركعات التي قبل العصر هي التي تصلى بعد سماع الأذان وقبل الفريضة أم تصلى قبل ذلك كله؟ أرجو


(١) سنن الترمذي الصلاة (٤٣٠)، سنن أبي داود الصلاة (١٢٧١)، مسند أحمد (٢/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>