للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصلون ركعتين قبل المغرب، يعني بعد الأذان وقبل الإقامة ركعتين، هذا هو الأفضل، وكذلك العشاء، إذا أذن المؤذن يصلي ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة (١)» بين الأذانين صلاة، بينها النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل فيها العشاء، إذا أذن العشاء شرع للجالسين في المسجد أو الوافدين أن يصلوا ركعتين سنة قبل العشاء في حق الماكثين في المسجد، وسنة لمن دخل تحية المسجد، تجمع بين الصلاة بين الأذانين، وبين أنه أدى التحية، وهكذا الظهر إذا كان جالسا في المسجد وأذن يقوم فيصلي ركعتين أو أربعا وهو أفضل في الظهر؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر (٢)» يعني تسليمتين، وهكذا قبل العصر أربعا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا (٣)» وإن صلى ركعتين قبل العصر فحسن للحديث السابق: «بين كل أذانين صلاة (٤)» وإن جعلها أربعا فهو


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، برقم (٦٢٧)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بين كل أذانين صلاة، برقم (٨٣٨).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الركعتين قبل الظهر، برقم (١١٨٢).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل العصر، برقم (١٢٧١)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر، برقم (٤٣٠).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، برقم (٦٢٧)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بين كل أذانين صلاة، برقم (٨٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>