للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: الأخ م. ح. من اليمن يقول: إذا دخلت المسجد بعد أذان الفجر وصليت أربع ركعات، فقال لي بعض الناس بأن ذلك لا يجوز إلا ركعتين، فهل هذا صحيح؟ (١)

ج: نعم إذا دخلت صل ركعتي السنة فقط، ويكفي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر (٢)» تصلي سنة الفجر ثنتين، ثم تجلس تنتظر الفريضة.


(١) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (٤٣١)
(٢) أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة رضي الله عنهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، برقم (٥٧٧٧)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، برقم (١٢٧٨)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، برقم (٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>