للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفريضة عن تحية المسجد، فإن صلاهما صلى التحية ثم صلى سنة الفجر فلا حرج، ولكن ترك هذا أولى، الأولى والأفضل أنه يصلي سنة الفجر لأنها راتبة، ويكتفي بها عن صلاة التحية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الفجر ركعتين فقط، ما كان يزيد على ركعتين بعد طلوع الفجر، وهي سنة الفجر، فالأفضل ألا يزيد على ركعتين، فإذا صلاهما بنية سنة الفجر كفتاه عن تحية المسجد، لكن لو صلى الراتبة في بيته ثم جاء إلى المسجد قبل أن تقام الصلاة فإنه يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس لأنه حينئذ ليس عنده سنة الفجر، قد صلاها في بيته، فيصلي تحية المسجد ثم يجلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>